Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77828 بتاريخ 03/07/2019 : اعتبار إرجاع المسروق شرطا لانتفاء جريمة السرقة يشكل تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل

J P 77828/20192 juillet 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من سلطة قضاة الأصل، غير أن سلامة الحكم تظل مشروطة بقيام أسبابه على أسس صحيحة وسليمة وخلوّه من خرق القانون.
  2. متى تضمن الملف عناصر إدانة صريحة ولم تُبين المحكمة أسبابا سائغة لاستبعادها، فإن القضاء بعدم قيام الجريمة يكون مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون بما يوجب النقض.
  3. إرجاع الشيء محل الاعتداء لا يُعد معيارا قانونيا لانتفاء جريمة السرقة، واعتماد ذلك كشرط لزوال التجريم يُعد تحريفا للوقائع يفضي إلى فساد الاستدلال.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.