Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77828 بتاريخ 03/07/2019 : اعتبار إرجاع المسروق شرطا لانتفاء جريمة السرقة يشكل تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من سلطة قضاة الأصل، غير أن سلامة الحكم تظل مشروطة بقيام أسبابه على أسس صحيحة وسليمة وخلوّه من خرق القانون.
- متى تضمن الملف عناصر إدانة صريحة ولم تُبين المحكمة أسبابا سائغة لاستبعادها، فإن القضاء بعدم قيام الجريمة يكون مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون بما يوجب النقض.
- إرجاع الشيء محل الاعتداء لا يُعد معيارا قانونيا لانتفاء جريمة السرقة، واعتماد ذلك كشرط لزوال التجريم يُعد تحريفا للوقائع يفضي إلى فساد الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصول 258 264 من م ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.