الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع79186دد القرار
تاريخه: 21-05-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت 798 والمقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بال***** بتاريخ 21/06/2018.ضد "*****" طعنا في الحكم الجزائي عدد546 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.