L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 80520/2019 · 18/03/2019

قرار تعقيبي عدد 80520 بتاريخ 18 مارس 2019: الاضرار بملك الغير- أركان قانونية -إتيان فعل مادي ضار بملك الغير-قصد جنائي يتمثل في انصراف نية الجاني إلى حصول ذلك الضرر

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 80520 تاريخه: 2019/03/18 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04 سبتمبر 2018 من طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيه *****. ضد: النيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي ***** نائبه الأستاذ *****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.