الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 80520
تاريخه: 2019/03/18
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04 سبتمبر 2018 من طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيه *****.
ضد: النيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي ***** نائبه الأستاذ *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.