الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة والعشرين
قرار عدد 68788(68789)
بتاريخ : 2018/04/17
قرار تعقيبي جنائي
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل "*****" بواسطة نائبه الأستاذ "*****" بتاريخ 17
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.