الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قضية عدد 66717
تاريخ : 2018
تحرير السيد : "*****"
الحمد لله
الدائرة عدد 29 جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/09/27 في حق المتهم "***** (مقره ***** )
ضد: الحق العام
طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد 88487 ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.