الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام ب***** بتاريخ 2017/10/19 ضد المتهم : "م.ر"
طعنا في القرار الجنائي عد 6824 صدر الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 2017/10/16 والذي نصه" قضت المحكمة نهائيا برفض الإستئناف شكلا &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.