مذكرة خاصة عدد 186 بتاريخ 27 فيفري 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية والقاضي بقسمة عقار بين الشركات وذلك بناء على الإعانة العدلية التي تحصلتم عليها للقيام بإجراءات القسمة المذكورة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.