مذكرة خاصة عدد 213 بتاريخ 30 أفريل 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
<< لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم أبرمتم عقد وعد بيع مع السيد .... بتاريخ 13 ديسمبر 1999 يتعلق بجميع العقار ... ، ثم وبتاريخ 26 ديسمبر 1999 قمتم بفسخ مجرد للعقد المذكور وتطلبون تبعا لذلك إعفاءكم من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.