مذكرة خاصة عدد 285 بتاريخ 01 جوان 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين حريفتكم الشركة المدنية العقارية ABC من إيداع تصريح بالوجود، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصلين 45 و56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.