مذكرة خاصة عدد 254 بتاريخ 03 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول وجوب قيام الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية بالتصريح بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وحول قاعدة توظيف المعلوم المذكور بالنسبة إلى شركات الإست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.