الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع57517.2017دد القضية
تاريخه: 08-01-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 نوفمبر 2017 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"*****" يقطن بسيدي ***** مارث ولاية ****.
ضد:
1 "*****"
2 &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.