L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/57517 · 08/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 57517 بتاريخ 8 جانفي 2019 : أجل تقديم مستندات الطعن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع57517.2017دد القضية تاريخه: 08-01-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 نوفمبر 2017 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "*****" يقطن بسيدي ***** مارث ولاية ****. ضد: 1 "*****" 2 &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.