ن/هـ
الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع57279.2017دد القضية
تاريخه : 2019-01-02
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28-11-2017 تحت عــــ8562ــــدد من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
***** في شخص ممثلها القانوني منشأة عمومية ذات صبغة تجاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.