ل/الح
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع56661.2017دد القضية
تاريخه : 2019/1/2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/11/8 تحت ع35619دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
البنك ***** في شخص ممثله القانوني.
ضد :
1-مؤسسات ***** في شخص ممثلها القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.