L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/56661 · 20/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 56661 بتاريخ 2 جانفي 2019 : رد على المطاعن- حقوق دفاع

ل/الح الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع56661.2017دد القضية تاريخه : 2019/1/2 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/11/8 تحت ع35619دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : البنك ***** في شخص ممثله القانوني. ضد : 1-مؤسسات ***** في شخص ممثلها القانوني.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.