ح/ر
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع56449.2017دد القضية
تاريخ القرار: 2019/1/2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 35592 بتاريخ 2017/11/3 والمقدم من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة تنظيمات النقل الدولي ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
1) م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.