الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 56128
تاريخ القرار : 2018/12/03
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 583 بتاريخ 2017/10/23 والمقدم من الأستاذ *****
نيابة عن :
***** بوصفها مقدمة على زوجها *****محل مخابرتها بمكتب الأستاذ ***** الكائن ب *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.