ع/س
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع2017/55983/57518دد القضية
الحمد لله
تاريخه : 2019/01/02
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 أكتوبر 2017 عـــ2055ـــدد من الأستاذة *****.المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن :
*****. القاطن ب*****
ضد :
المكلف العام بنزاعات الدولة في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.