L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/57518 · 02/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 57518 بتاريخ 2 جانفي 2019 : اجراءات مدنية-تعليل الأحكام-استبعاد نتيجة الاختبار في تقدير غرامة الانتزاع يجب أن يكون مدعوما بعناصر واقعية وقانونية

ع/س الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع2017/55983/57518دد القضية الحمد لله تاريخه : 2019/01/02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 أكتوبر 2017 عـــ2055ـــدد من الأستاذة *****.المحامية لدى التعقيب. نيابة عن : *****. القاطن ب***** ضد : المكلف العام بنزاعات الدولة في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.