مذكرة خاصة عدد 257 بتاريخ 02 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الإنتفاع بالإمتياز الجبائي بعنوان الإكتتاب في حصص صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية يستوجب تحرير رأس المال المكتتب قبل تاريخ إنتهاء السنة المالية أو يمكن أن يتعدى ذلك إلى غاية أجل التصريح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.