L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 80911/2020 · 08/01/2020

قرار تعقيبي عدد 80911 بتاريخ 8 جانفي 2020 : اثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية من الدوانة فقط-سقوط الدعوى في الجرائم الديوانية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 80911 تاريخ القرار: 2020/1/8 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 2018/10/1 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد المتهم : "*****" ، قاطن ***** والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 80911 وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.