الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 80911
تاريخ القرار: 2020/1/8
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب
فالأول مقدم بتاريخ 2018/10/1 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد المتهم : "*****" ، قاطن ***** والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 80911
وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.