L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 82456/2020 · 12/02/2020

قرار تعقيبي عدد 82456 بتاريخ 12 فيفري 2020 : المجاوزة الممنوعة-إثبات- محضر بحث-معاينة الباحث- حجة رسمية-إنكار المتهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع82456دد بتاريخ: 2020/02/12 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 2018/11/05 ضد *****، طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.