L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 84278/2019 · 24/06/2019

قرار تعقيبي عدد 84278 بتاريخ 24 جوان 2019: -أركان جريمة التدليس-مفهوم المحرر-تدليس دفتر التعريف بالامضاء-ليست مسألة مدنية أولية

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ84278ـدد 2019/06/24 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 11 ديسمبر 2018 ضد المتهمين 1 ***** /2 ***** ينوبهما الاستاذ *****، /3 *****، ينوب هذه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.