الجمهورية التونسية
الحمد لله،
وزارة *****
محكمة التعقيب
القضية ع64362دد
جلسة: 2019/03/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" في حق منوبه المتهم "*****" بتاريخ 25 ماي 2017
ضــــد: الحق العام
طعنا منه في الحكم الجناحي ع888دد الصادر عن المحكمة الابتدائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.