الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ63082دد
جلسة 2018/06/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهمين ***** و ***** بتاريخ 17 فيفري 2017 ضد الحق العام و القائم بالحق الشخصي ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ301دد الصادر عن المحكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.