مذكرة خاصة عدد 280 بتاريخ 08 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم فيه توضيحات حول تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف تسجيل الصفقة العمومية المنجزة بالبلاد التونسية والمبرمة بين الديوان الوطني للإرسال اللإذاعي والتلفزي ومؤسسات أجنبية غير مستقرة بالبلاد التونسية وذلك بصفتهم مزودي الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.