الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد :63692
جلسة: 2018/04/30
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 31 ماي 2017 ضد الحق العام والإدارة العامة للديوانة طعنا منه في الحكم الجناحي عدد 562 الصادر عن محكمة الاستئ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.