الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار عدد63564
تاريخه : 17 أفريل 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمفي 29 /2017/5 من قبل "*****" ينوبه الأستاذان "*****" و"*****" المحاميان لدى التعقيب ب***** ضد الحق العام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.