مذكرة خاصة عدد 325 بتاريخ 13 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لمؤسسة مصدرة كليا سيتم إحداثها بداية من سنة 2011 بمنطقة تنمية جهوية أن تختار النظام الجبائي الأفضل في مادة الضريبة على الشركات بين نظام التصدير الكلي ونظام التنمية الجهوية بالنسبة لكل سنة م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.