مذكرة خاصة عدد 334 بتاريخ 13 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة ما إذا كان الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 ينسحب على تكاليف تزويد مقرات الديوان الوطني للتطهير بالماء الصالح للشراب بم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.