مذكرة خاصة عدد 375 بتاريخ 25 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا التي ذكرتم بمقتضاها أنكم أبرمتم عقد مقاسمة لكامل القطعتين عدد ... و عدد ... من الرسم العقاري عدد ... ولكامل القطعة موضوع الرسم العقاري عدد ... ، بينكم بوصفكم ورثة المرحوم "ح" من جهة، وأبناء عمكم السيد "م&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.