مذكرة خاصة عدد 394 بتاريخ 26 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد طلبتم معرفة النظام الجبائي الذي تخضع له العمليات التالية :
- التفويت بالبيع في أصل تجاري للقرين أو للأصول أو للفروع،
- التفويت بالهبة في أصل تجاري لفائدة الغير ولفائدة القرين أو الأصول أو الفروع.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.