مذكرة خاصة عدد 432 بتاريخ 02 أفريل 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم معرفة ما إذا كانت شركتكم مطالبة بإجراء الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبلكم بعنوان خدمات عرضية غير متكررة تتمثل في :
- خدمات إشهارية لفائدتكم بمجلة "A" منجزة من قبل الشركة الفرنسية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.