مذكرة خاصة عدد 435 بتاريخ 06 أفريل 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد طلبت بمقتضى مكتوبك معرفة هل تنتفع المنح المدفوعة إلى مؤسسة صناعية مصدرة كليا من قبل حريفها الوحيد المستقر بالخارج بعنوان تعويض نقص رقم المعاملات الذي ستسجله المؤسسة المذكورة نتيجة تقلص طلبيات هذا الأخير لديها، ثم إنقطاع هذه الطلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.