L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57929/2019 · 15/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 57929 بتاريخ 15 جانفي 2019 : إتصال القضاء - شروط

س***** الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع57929.2017 قضية تاريخه: 15-01-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19-12-2017 تحت عدد 10431 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** عنوانه بمقره المختار في هذا الطور مكتب محاميه الاستاذ *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.