س*****
الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع57929.2017 قضية
تاريخه: 15-01-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19-12-2017 تحت عدد 10431 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن:
***** عنوانه بمقره المختار في هذا الطور مكتب محاميه الاستاذ *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.