L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 67688/2019 · 09/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 67688 بتاريخ 9 جانفي 2019 :إجراءات مدنية-وجود استئناف أصلي ثاني-مواصلة النظر في الاستئناف الأول وإصدار الحكم طالما لم يحضر المستأنف ضده رغم بلوغه الاستدعاء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ67688دد تاريخه : 2019/01/09 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2018/9/3 من قبل الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: بنك إ. في شخص ممثله القانوني شركة خف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.