الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ67688دد
تاريخه : 2019/01/09
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2018/9/3 من قبل الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
بنك إ. في شخص ممثله القانوني شركة خف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.