L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 61260/2019 · 16/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 61260 بتاريخ 16 جانفي 2019 : إجراءات مدنية-إثارة الإشكال التنفيذي-لا تأثير للاستناد على محضر محرر بواسطة عدل تنفيذ غير الذي عهد إليه بتنفيذ الحكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ61260دد تاريخه : 2019/01/16 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/3/13 تحت عـ36576دد من الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة *****.في شخص ممثلها القانوني. ضد : البنك *****.في شخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.