الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ61260دد
تاريخه : 2019/01/16
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/3/13 تحت عـ36576دد من الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة *****.في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
البنك *****.في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.