ر / ر
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع58281.2018دد القضية
تاريخه: 2019/01/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 ديسمبر 2017 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"*****" ب***** مؤسسة عمومية للصحة في شخص ممثلها القانوني مقره بمكاتبه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.