ح/ر
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع57705.2017دد القضية
تاريخه: 15-01-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/8 تحت عدد 35805 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق ***** (ملك الدولة الخاص) المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ*****.
ضد :
1) ورثة ***** وهم ابناؤه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.