L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 67257/2019 · 23/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 67257 بتاريخ 23 جانفي 2019 : إجراءات مدنية-عدم استجابة المحكمة لطلب التمديد في أجل المرافعة لا يشكل هضما لحق الدفاع-مشمولات المحكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ67257مدد تاريخه : 2019/01/23 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2 أوت 2018 من الأستاذة *****. نيابة عن : ***** محل مخابرته مكتب محاميته ***** ضد : *****. تقطن بـ***** طعنا في القرار الاستئن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.