L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 68758/2019 · 16/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 68758 بتاريخ 16 جانفي 2019 : إجراءات مدنية-تجافي إجراء الإدخال في الطور الثاني مع مبدأ التقاضي على درجتين-إدخال المؤمن أمام محكمة البداية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع68758دد تاريخه : 2019/01/16 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/9/26 تحت ع38075دد من الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الشركة ***** في ش م ق الكائن مقرها بـ***** ضد : *****. قاطن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.