الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ58279ـدد
تاريخه : 2019/01/29
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/27 تحت عـ35945ـدد من الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
*****، الكائن مقره بـ*****.
ضد :
*****، المعين محل مخابر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.