L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 58279/2019 · 29/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 58279 بتاريخ 29 جانفي 2019 : اجراءات مدنية-الحصول على ترخيص مسبق للقيام ضد محامي-مؤاخذة تأديبية في صورة عدم اتيانه-سلامة التبليغ

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ58279ـدد تاريخه : 2019/01/29 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/27 تحت عـ35945ـدد من الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****، الكائن مقره بـ*****. ضد : *****، المعين محل مخابر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.