L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57721/2019 · 15/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 57721 بتاريخ 15 جانفي 2019 : اجراءات مدنية-تقدير الأدلة خاضع لاجتهاد محاكم الأصل-لا رقابة لمحكمة التعقيب طالما استوفى الحكم شروط التعليل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ57721ـدد تاريخه : 2019/01/15 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/12 تحت عـ35823دد من الاستاذ *****.المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. القاطن بـ*****. ضد : كل من *****. و*****. و*****. و*****. ابناء **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.