الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 57116
بتاريخ: 5 فيفري 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 نوفمبر 2017 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ***** و***** و***** محل مخابرته بمكتب محاميهم المذكور الكائن مكتبه بـ ***** .
ضد: ***** مقره *****
نائبه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.