ع/س
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع57281.2017دد القضية
تاريخه: 2019/01/23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/11/28 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"*****" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره بشارع ***** ***** *****.
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.