ع/س
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع57510.2017دد القضية
تاريخه : 2019/01/30
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ2119ـدد والمقدم بتاريخ 2017/11/24 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"*****"، حرفته كراء المعدات الثقيلة والقاطن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.