Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteع/س
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع57510.2017دد القضية
تاريخه : 2019/01/30
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ2119ـدد والمقدم بتاريخ 2017/11/24 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"*****"، حرفته كراء المعدات الثقيلة والقاطن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.