Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العــــــــــدل
محكمة التعقيب
القضية عــــــــدد 40047
تاريخ القرار : 2020/1/29
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب
فالأول المقدم بتاريخ 2019/12/6 والمضمن تحت عدد 40047
والثاني المقدم بتاريخ 2019/12/9 والمضمن تحت عدد 40048 مرفوقين بما يفيد خلاص المعاليم القا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.