الجمهورية التونسية
وزارة العــــــــــدل
محكمة التعقيب
القضية عــــــــدد 40047
تاريخ القرار : 2020/1/29
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب
فالأول المقدم بتاريخ 2019/12/6 والمضمن تحت عدد 40047
والثاني المقدم بتاريخ 2019/12/9 والمضمن تحت عدد 40048 مرفوقين بما يفيد خلاص المعاليم القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.