L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40047/2020 · 22/01/2020

قرار تعقيبي عدد 40047 بتاريخ 29 جانفي 2020: الطعن في بطاقة الايداع-قبول شكلا-اشتراط التعليل-النقض

الجمهورية التونسية وزارة العــــــــــدل محكمة التعقيب القضية عــــــــدد 40047 تاريخ القرار : 2020/1/29 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب فالأول المقدم بتاريخ 2019/12/6 والمضمن تحت عدد 40047 والثاني المقدم بتاريخ 2019/12/9 والمضمن تحت عدد 40048 مرفوقين بما يفيد خلاص المعاليم القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.