L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 93388/2020 · 05/02/2020

قرار تعقيبي عدد 93388 بتاريخ 5 فيفري 22020 : محاولة القتل العمد-ركن مادي-إصابة قاتلة وتهدد حياة المتضرر-ركن معنوي- إنصراف النية إلى ازهاق روح المعتدى عليه

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار التعقيبي ع93388دد تاريخ القرار: 2020/02/05 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية ،من طرف الاستاذ ***** ف. ***** في حق ***** ***** بتاريخ 2019/05/23 ضد الحق العام طعنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.