الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 94911
تاريخ القرار : 2020/1/15
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/7/16 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** نيابة عن ***** و***** ضد المظنون فيهما : 1) ***** 2) *****.
ينوب هذا الأخير الأستاذ *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.