الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عــــــدد 89000
تاريخ القرار: 2020/1/22
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/15 من طرف الوكيل العام ب*****
ضد : "*****"، قاطن ***** *****
طعنا في القرار الجنائي عـ 5036 سدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.