Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع91594دد
جلسة 2019/08/30
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الاستاذ ***** في حق منوبه المتهم *****، ينوبه أيضا الاساتذة ***** و ***** و *****، بتاريخ 18 أفريل 2019 ضد الحق العام.
طعنا منه في القرار عــــ04ــــدد ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.