الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع91594دد
جلسة 2019/08/30
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الاستاذ ***** في حق منوبه المتهم *****، ينوبه أيضا الاساتذة ***** و ***** و *****، بتاريخ 18 أفريل 2019 ضد الحق العام.
طعنا منه في القرار عــــ04ــــدد ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.