الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع89546دد
جلسة: 10 جانفي 2020
الحمد لله وحده
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 14 مارس 2019
ضد: *****
طعنا في الحكم الجنائي ع8349دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/03/07 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.