L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 61297/2018 · 31/10/2018

قرار تعقيبي عدد 61297 بتاريخ 31 اكتوبر 2018 : ارهاب -تصفية المصاريف- اعادة تكييف الوقائع - مفهوم التجمهر المسلح-المراقبة الادارية-

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد61297 تاريخ القرار: 2018/10/31 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة من طرف : 1-الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين *****و******و****و*******و******و******و*******و****و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.